تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مجانا وبدون مقابل ، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة . ومن هنا فإن لنا سؤالا يتلخص فيما يلي : هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية ؟ نأمل التكرم بالاطلاع والإفادة وجزاكم الله خير الجزاء . ج : لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بناء المساكن من الزكاة للفقراء

السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4836 ) س 7 : هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين علما بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة . ج 7 : لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 464 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش