تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

المشاريع الخيرية العامة كبناء المساجد والملاجئ للفقراء والمستشفيات ونحو ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2288 ) س 1 : ما قولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم ، هل يوضع فيه من الزكاة ؟ ج 1 : مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالبا ما تكون لمصلحة المسجد ، ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية ؛ فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة ، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ( 2 ) وقوله : { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( 3 )

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60
( 2 ) سورة المائدة الآية 2
( 3 ) سورة الحج الآية 77