البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة ، حصل بسببها التزامات مالية مثلا ، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين ، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة ، وإن كان غنيا . القسم الثاني الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح ، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته ، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها ؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 2619 )
س : اعتادت هذه المؤسسة على توزيع زكاتها على صناديق البر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في بعض مدن المملكة وأحيانا قد نرسل جزءا للمعهد الإسلامي في لندن . نرجو من سماحتكم إشعارنا هل يجوز توزيع الزكاة خارج المدينة التي نقيم فيها ؟ وهل تجوز الزكاة على صناديق البر ومدارس القرآن الكريم ؟
ج : الأصل أن زكاة الأموال تنفق على فقراء البلد التي فيها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 446
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٦