تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4515 ) س 1 : هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها ، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان ( التبغ ) ، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام ، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال ؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح ؟ ج 1 : أولا : إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة عنهم ، وهو داخل في عموم قوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ( 1 ) وفي عموم سائر النصوص من الكتاب والسنة التي حثت على صلة الأرحام وغيرهم من الفقراء والمساكين . ثانيا : إن كان من يتجر في الدخان له دخل أو كسب آخر سوى كسبه من التجارة في الدخان جاز أن تقبلوا منه ما تبرع به

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2