ثانية إفتائي في موضوعي .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالمبالغ التي عندك زكاة توزعها على مستحقي الزكاة غير المعينين لها ؛ لعدم علمك بهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13088 )
س : أعمل نقاشا ولكن عملي ليس دائما وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلي بالناس إماما أخطب فيهم الجمعة ، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصريا ؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل ، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام ، وهل لابد من السداد ؟
ج : لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة ، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت ، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٦