الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم ( 3433 )
س : نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة ، حيث يصل بعض الناس من القرى المجاورة لنا بكشوف بها أسماء ويدعي أنهم مستحقون للزكاة ، ولا نعرفهم معرفة تامة ونعطيهم من الزكاة وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول ، فقد تألمنا من هذا ولم نعرف حلها ، فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها شخصا أجيرا أمينا ينفقها على من يراه محتاجا ، أو أن نعتمد على الأشخاص الذين يأتون بالكشوف ، أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه ، أو يوكل من بدفعها نيابة عنه من الثقات ، وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له ، فإذا بعثتم بها وكيلا ثقة ينفقها على من يراه أهلا لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة ، وأحوط للمستحقين لها . أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 427
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٧