تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر

فتوى رقم ( 12567 ) س : منذ تولينا توزيع زكاة التمور بالرياض يواجهنا بعض المشاكل منها : أن المزارع عندما يراجعه المستحق للزكاة بتحويل من اللجنة بكمية معينة من التمر يقول المزارع : إنني قد دفعت الزكاة من قبلي لأناس أعرفهم ، ومنهم من يقول : ليس لدي تمر يستحق زكاة ، ومنهم من يقول : أنا عامل وليس لدي تمر وصاحب الملك غير معروف عنوانه ولا سكنه . لذا فقد عرضنا الوضع على الجهة المختصة بوزارة المالية وعمدونا بعرض ذلك على أنظار سماحتكم للتوجيه بما ترونه ؛ هل يقبل قول من قال : إنه أخرج زكاة نخله ؟ هل يقبل قول من قال : إنه ليس لديه تمر يستحق الزكاة ؟ وقد قدرت لديه العاملة كمية من التمر ، وما هو الواجب على اللجنة عندما يراجع المستحق المزارع ولم يجد المالك ، بل يجد العامل من يمتنع من دفع الزكاة المقررة . آمل من سماحتكم التكرم بتوجيهنا بما ترونه أفادكم الله وسدد خطاكم . ج : أولا : يجب على الجهة المختصة التعميم على المزارعين بأن لا يتصرفوا في الزكاة ولا يدفعوها لأحد سوى اللجنة المعتمدة من ولي الأمر أو مندوب منها ، وتؤخذ تواقيعهم على أنهم قد