تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
تبلغوا ، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة . ثانيا : لا يقبل قول من قال من المزارعين : إنه ليس عليه زكاة ، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة ؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة ، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور . ثالثا : من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة ، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك ، وهكذا الجيران . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9436 ) س 2 : عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404 ه - ، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها ، وإني في هجرة في العريف والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا ، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها ، وإن بعض أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة ، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا ، حيث بعض المرات أكون غائبا وزكاتي عند أهلي . ج 2 : لا مانع من صرفها للفقراء إذا لم يتيسر تسليمها لعمال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش