تبلغوا ، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة . ثانيا : لا يقبل قول من قال من المزارعين : إنه ليس عليه زكاة ، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة ؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة ، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور . ثالثا : من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة ، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك ، وهكذا الجيران .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9436 )
س 2 : عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404 ه - ، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها ، وإني في هجرة في العريف والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا ، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها ، وإن بعض أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة ، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا ، حيث بعض المرات أكون غائبا وزكاتي عند أهلي .
ج 2 : لا مانع من صرفها للفقراء إذا لم يتيسر تسليمها لعمال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 426
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٦