هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر ؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1393 ) س 4 : زكاة النقود من تدفع له ؟ هل يصح توزيعها من قبل الشخص المزكي على الفقراء والمساكين ، أم يدفعها لولاة الأمور مثل بيت المال ؟ ج 4 : يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 ) وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له ؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف ، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز