صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه
من الفتوى رقم ( 6508 )
س 2 : هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدوا الحال أو متوسطوا الحال ؟ حيث إن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي ، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر ، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء ، ونساء مع أزواجهن ، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا ؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا ، مع العلم أنه ولله الحمد لا يوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل ؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال ؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد ، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئا يسيرا .
ج 2 : أولا : من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته ، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم ؛ فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم ، وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 429
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٩