تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها . أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها ؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلا بعد وصولها إلى مستحقيها . ثانيا : بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان : صاعا من تمر أو صاعا من شعير » ( 1 ) . وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله أنه قال : « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب » ( 2 ) . فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم ، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيبا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10868 ) س : هل يجوز إخراج النفقات والديون المختصة بالمزرعة قبل دفع الزكاة ؟

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1324 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 121 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) .
( 2 ) صحيح مسلم المساقاة ( 1598 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 304 ) .