تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة لسماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض والمقيدة في إدارة البحوث برقم 1996 في 23 / 11 / 1401 ه - ، المتعلقة بمطالبة بعض أهالي شقراء أن تنقل زكاة بلدة القرائن إلى الفقراء في شقراء ، وتشكي أهل القرائن من ذلك ومطالبتهم أن تصرف زكاة القرائن في فقرائها ، وطلب سمو نائب أمير منطقة الرياض إصدار فتوى شرعية في ذلك تتخذ قاعدة عامة تطبق على مثل هذه القضايا بصفة عامة ؟ وأجابت بما يلي : المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له : « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . . . » ( 1 ) الحديث . ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ

هامش
( 1 ) صحيح مسلم الزهد والرقائق ( 2985 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4202 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 301 ) .