تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
زوجتي في الرياض معها ثمانية أطفال أرسل لها من الزكاة ، وسمعت أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنا مقيم بها إلى بلد آخر وأنا مقيم في أبها عسير ، أفتونا جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة . ج : لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء ، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك ، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ما عدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط ؛ لأن صلة الرحم واجبة ، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة ؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4356 ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،