تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

« أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » ( 1 ) فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة ؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها ، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال : أن معاذا رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن ، فأنكر عمر ذلك وقال : لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 1605 ) س : عندي زكاة عروض وهي حق من حقوق الله ولنا قرابة بالمدينة أولاد أخ وأولاد أخت لي ، وأولاد ولد أخ لي وهم مستحقون فقراء ، وأرسل لهم من بعض الزكاة ، ولي بنت أخت لي بعنيزة ضريرة البصر وسقيمة وفقيرة ، ووكلت عليها وكيلا يصرف لها شهريا مائة وخمسين ريالا من الزكاة ، وكذلك أخت

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6270 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1646 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1534 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3766 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3249 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2094 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 142 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1037 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2341 ) .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد في الأموال ( ص / 710 ) برقم ( 1912 ) ( ط هراس ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 416 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش