تحتاج إلى حول جديد ، ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة ، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك ، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم ( 5805 )
س : أفيدكم أن لي ابن عم قدر الله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في 17 / 6 / 1402 ه - ، وقد خلف أولادا صغارا ، وقد نصبت وصيا عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذه ، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث إن والدهم مدرس كان تابعا لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد ، وحيث إن هذا المال قد يحول عليه الحول وسيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد . والسؤال هو : هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة ؟ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٣