وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3023 )
س 2 : تأخر إخراج زكاة الأموال الداخلة في نطاق عمل هذه المؤسسة وكلما توفر جزء من المال دخل به صاحب المؤسسة في مشروع جديد ليحقق أرباحا تسانده حتى حال الحول . فمثلا : بدأ نشاط المؤسسة في أول رجب 98 ه وحال الحول في رجب 99 ه ولم يؤدها وهو ما زال يدخل أمواله في المشروعات التي تفتح أمامه توسيعا لمجال نشاط مؤسسته ولم يدفعها إلى الآن رغم قرب حلول الحول الثاني ، وأحيانا كثيرة يتوفر لديه نصاب الزكاة فيدخل به في مشروع جديد أو شراء محل جديد أو استئجاره ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ من تأخير رب المال الزكاة عن وقت وجوبها ، مع إمكانه إخراجها مما تحت يده من المال الذي وجبت فيه الزكاة ، فقد أساء وظلم الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة بتأخير حقوقهم عنهم ، والاستئثار بها في توسيع مجال تجارته ، وعليه أن يخرجها لمستحقيها بمجرد أن يبلغه الحكم ويستغفر الله ويتوب إليه مما فرط منه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 393
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٣