وقت إخراج الزكاة
من الفتوى رقم ( 2299 )
س 1 : حصلت على مبلغ من المال في شهر رجب ، وأردت إخراج زكاته في شهر رمضان ، فهل هذا جائز ؟ وسبب ذلك أنه يتبين المحتاج في شهر رمضان .
ج 1 : تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول ، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب . لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان ؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك . وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول ؛ تعجيلا لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها ، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز ، لوجوب إخراجها على الفور .