تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

وقت إخراج الزكاة

من الفتوى رقم ( 2299 ) س 1 : حصلت على مبلغ من المال في شهر رجب ، وأردت إخراج زكاته في شهر رمضان ، فهل هذا جائز ؟ وسبب ذلك أنه يتبين المحتاج في شهر رمضان . ج 1 : تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول ، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب . لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان ؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك . وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول ؛ تعجيلا لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها ، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز ، لوجوب إخراجها على الفور .