المحتاج غائبا ، إما مريضا أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا ؟ ج 1 : إذا أناب الفقير شخصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 8913 ) س 1 ، 2 : أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك ؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم ؟ ج 1 ، 2 : بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه ، وإلا لم يجز .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 381
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨١
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60