طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب » ( 1 ) متفق على صحته . ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل ، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ، ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء ، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرا أو كبيرا ، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات ، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6829 ) س 2 : هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي ، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب ؟ ج 2 : زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٤
هامش
( 1 ) صحيح مسلم المساقاة ( 1598 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 304 ) .