تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3 . 5 ريالا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3 . 5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع ، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى . وأجابت بما يلي : تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود . وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة ، هذا نصها : زكاة الفطر عبادة ، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه ، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان : صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين » ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش