تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9231 ) س 4 : ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه ؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر ، وذلك في سبيل الحصول على النقود ، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدا ؟ ج 4 : إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها ؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه ، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدا على الصحيح فيما نعلم ، وهو قول جمهور العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12651 ) س 1 : إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب ، وكان