تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الأعضاء . وحيث إن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتا بشكل مباشر ، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقدا على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي ، وذلك قبل صلاة العيد ، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيا وفقا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم ؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري . وأجابت اللجنة بما يلي : يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد ، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد ، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا ؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما ، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس ، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد ، ولم يجز لها إخراج النقود .