تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4594 ) س : نفيد سماحتكم أن لنا مصنعا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط ، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول الزكاة صفيح وغيره ( مواد تحت التصنيع ) كما يوجد أيضا بضاعة مصنعة قابلة للبيع ( غطيان ) فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي الربح هو الصحيح ؟ نرجو إفادتنا ، جزاكم الله خيرا . وبالمثل : لدينا مصنع البيبسي كولا ، جرت العادة أن نحتسب الزكاة على صافي أرباحه فقط ، بينما توجد فيه وقت حلول الزكاة ( مواد بيبسي كولا وسدادات وسكر ومواد كيماوية وغيرها ) وهي المواد اللازمة للتصنيع ، كما يوجد بالمصانع أيضا شراب مصنع علب وقوارير جاهز وقابل للبيع ، كما يوجد أيضا بصندوق المصانع نقد ، فهل تجب الزكاة على صافي الربح فقط أم تجب الزكاة على صافي الربح زائدا النقد الموجود بالصندوق والشراب الجاهز للبيع ، أم تجب الزكاة على جميع ما ذكر زائدا البضائع التي تحت التصنيع من مواد بيبسي