تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال - مثلا - خمسة وعشرون ريالا وهكذا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 1346 )
الحمد لله وحده وبعد : فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019 / 2 وتاريخ 2 / 7 / 1396 ه بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة ، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة ؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعا أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٥