تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
التجارة ، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا وحال على تملكه الحول ، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك ، والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4247 ) س 2 : أرض منحت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة ، قمت ببيعها ، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة ؟ علما بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء . ج 2 : يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها ، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة ، وتخرج زكاة قيمتها ؛ لأنها من عروض التجارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش