ج 1 : هذه الأرض هي من عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول ، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها ، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
س 2 : قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو يؤجره ، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئا ، فهل تجب عليها الزكاة ، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها ؟
ج 2 : هذه الأرض ليس فيها زكاة ، لأنها ليست من عروض التجارة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 890 )
س : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة ؟
ج : الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٤