تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ج 1 : هذه الأرض هي من عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول ، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها ، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ س 2 : قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو يؤجره ، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئا ، فهل تجب عليها الزكاة ، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها ؟ ج 2 : هذه الأرض ليس فيها زكاة ، لأنها ليست من عروض التجارة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 890 ) س : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة ؟ ج : الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة