تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة ، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول ، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء . ثانيا : لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر ؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة العقار المعد للتجارة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 18 ) س 1 : قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات ، وتقدر قيمتها بثمن شرائها ، وبربح بسيط ، فهل تجب في قيمتها الزكاة ، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده ، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش