عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة ، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول ، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء .
ثانيا : لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر ؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة العقار المعد للتجارة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 18 )
س 1 : قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات ، وتقدر قيمتها بثمن شرائها ، وبربح بسيط ، فهل تجب في قيمتها الزكاة ، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده ، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعا ؟