السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5637 )
س 2 : امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود ، وهل تبيع منه وتزكي أم لا ؟
ج 2 : تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر ، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6549 )
س 1 : لدي أسرة يوجد معهم بعض الحلية القديمة ، وتسمى بالقلايد والبريم ، وهي مكونة من خرز اسمه ظفار ، وهو غالي الثمن جدا في القديم ، أما الوقت الحاضر فليس له قيمة أبدا ، ولا يستعمل في اللبس ، ولا يوجد له سوق لكي يباع ، وسؤالي : كيف طريقة إخراج زكاة هذا الحلي ما دام لا يساوي شيئا ؟
ج 1 : إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة يبلغ النصاب وزنا ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضمه إلى ما لدى مالكه من عروض تجارة نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٨