تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟ ج : من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المال الذي جمعه وحال عليه الحول

الفتوى رقم ( 210 ) س : جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه ، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع ، ويسأل هل تجب الزكاة فيها ؟ ج : ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة ، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه ، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته ، يتعين عليه إخراجها ، أما ما لم يحل عليه الحول من