يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟
ج : من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المال الذي جمعه وحال عليه الحول
الفتوى رقم ( 210 )
س : جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه ، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع ، ويسأل هل تجب الزكاة فيها ؟
ج : ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة ، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه ، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته ، يتعين عليه إخراجها ، أما ما لم يحل عليه الحول من