تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن غديان . . . عبد الله بن منيع . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13577 ) س : رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال ، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة ، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال ، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400 ، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم ، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 300000 ريال ، وأصبح في ذمة الأطفال ، وكانت في سكن لهم من قبل البنك ، فعليه آمل إفادتنا : هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة ؟ علما أنهم مدينون من البنك ، وأن نفقتهم ليس من ذلك المال ، بل على حساب جدهم ، آمل الإفادة خطيا . ج : الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة .