كيفية إخراج زكاة الحلي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3020 )
س 2 : كيف أخرج زكاة الحلية ؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف ، لكنه اليوم القيمة مضاعفة ، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر ؟
ج 2 : عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ، لا على ثمنه يوم الشراء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4406 )
س 1 : إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب ، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا ؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة ؟
ج 1 : تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا ، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي ، لبسته الزوجة أم لم تلبسه ، وتكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 266
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٦