تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كيفية إخراج زكاة الحلي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3020 ) س 2 : كيف أخرج زكاة الحلية ؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف ، لكنه اليوم القيمة مضاعفة ، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر ؟ ج 2 : عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ، لا على ثمنه يوم الشراء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4406 ) س 1 : إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب ، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا ؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة ؟ ج 1 : تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا ، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي ، لبسته الزوجة أم لم تلبسه ، وتكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 266 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش