ألفا ( 1 ) وقال أبو عبيد في كتابه الأموال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف ، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة ( 2 ) وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر بن عبد الله : أفي الحلي زكاة ؟ قال لا ، قيل : وإن بلغ عشرة آلاف قال : كثير ( 3 ) وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها ، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها ، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب : باب زكاة الحلي ، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 264
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٤
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 / 109 .
( 2 ) أخرجه الدارقطني 2 / 109 بنحوه ، وأبو عبيد في الأموال ( ص 540 ) برقم ( 1276 ) ( ط هراس ) ، والبيهقي 4 / 138 .
( 3 ) أخرجه الشافعي في مسنده ( بترتيب السندي ) 1 / 228 برقم ( 629 ) وفي الأم 2 / 41 ، وأبو عبيد في الأموال ( ص / 540 ) برقم ( 1275 ) ( ط هراس ) ، والبيهقي 4 / 138 .