تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بما تساوي وقت تمام الحول ؛ لاشتراكها جميعا في الثمنية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين

الفتوى رقم ( 2713 ) س : شخص لديه نقود ، وكان يعطي زكاتها في كل عام ، وكان يظن أن هذا المبلغ أربعة آلاف ريال ، ومستمر يعطي الزكاة بهذا المبلغ ، ولما أحصى المبلغ وجده ثمانية آلاف ريال ، فالمدة الماضية لا يدري كم سنة لأنها ربما تكون خمس سنوات أو أكثر والآن هو يستفتي سماحتكم ماذا يفعل بالنقود التي لم يعط زكاتها في المدة المجهولة ؟ آمل من سماحتكم موافاتنا بالفتوى لهذه المسألة وفقكم الله . ج : يدفع زكاة السنوات المتيقنة عن فرق الزكاة الذي زاد عن الأربعة الآلاف ، أما المشكوك فيه من المدة فلا تلزمه زكاة فيه ، وإن زكى ما شك فيه من السنوات احتياطا فحسن .