بما تساوي وقت تمام الحول ؛ لاشتراكها جميعا في الثمنية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين
الفتوى رقم ( 2713 )
س : شخص لديه نقود ، وكان يعطي زكاتها في كل عام ، وكان يظن أن هذا المبلغ أربعة آلاف ريال ، ومستمر يعطي الزكاة بهذا المبلغ ، ولما أحصى المبلغ وجده ثمانية آلاف ريال ، فالمدة الماضية لا يدري كم سنة لأنها ربما تكون خمس سنوات أو أكثر والآن هو يستفتي سماحتكم ماذا يفعل بالنقود التي لم يعط زكاتها في المدة المجهولة ؟ آمل من سماحتكم موافاتنا بالفتوى لهذه المسألة وفقكم الله .
ج : يدفع زكاة السنوات المتيقنة عن فرق الزكاة الذي زاد عن الأربعة الآلاف ، أما المشكوك فيه من المدة فلا تلزمه زكاة فيه ، وإن زكى ما شك فيه من السنوات احتياطا فحسن .