فئة ، وهل نزكي باعتبارها الحالي ، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية .
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا ، سواء كان رصيدها ذهبا أم فضة ، وذلك إذا كان ما تملكه نصابا ، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب ، وحال عليه الحول .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 )
س 6 : هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة ، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول ، أم لا ؟
ج 6 : لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية