تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فئة ، وهل نزكي باعتبارها الحالي ، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا ، سواء كان رصيدها ذهبا أم فضة ، وذلك إذا كان ما تملكه نصابا ، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب ، وحال عليه الحول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 ) س 6 : هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة ، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول ، أم لا ؟ ج 6 : لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية