زكاة الذهب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2543 )
س 1 : لدي محل تجاري لبيع الذهب ، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب ، وإخراج زكاته بنسبة 2 . 5 % من قيمته بالريال السعودي سنويا ، والاستفسار هو : هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها ، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها ؟ أفيدونا يرحمكم الله .
ج 1 : تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الورق النقدي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6427 )
س 2 : ما الحكم في زكاة النقود ؟ حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية ، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل