تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

المثقال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3485 ) س 2 : نعرف أن نصاب الذهب عشرون مثقالا فما هو المثقال ؟ ج 2 : المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا ، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 437 ) س 4 : ما هي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة ؟ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب ، وما نصابها ؟ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة ؟ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها ؟ ج 4 : الدرهم قطعة فضة صغيرة ، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام ، يبلغ وزنها ستة دوانق ، أي نصف مثقال وخمس