الزرع يصفي سبعة آلاف أو أقل من ذلك ، فما الواجب من الزكاة ، أهو في المخروص أولا أو صافيه ؟ وما هو الواجب نحو المساعدة المعروفة للمبلغ المذكور هل يجوز ذلك شرعا أو بها شبوهة ؟
ج 1 : لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه ، فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع ، وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع ، لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسا لقبول المساعدة وتزكية الزرع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 232
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٢