تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

طريقة زكاة المزرعة المشتركة

الفتوى رقم ( 8386 ) س : عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف ، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور ، ولله الحمد نحصل على خير من الله . ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1 / 1 / 1403 ه‍ إلى 30 / 12 / 1403 ه‍ ثم أجمع الوارد لي شخصيا وأخرج منه 2 , 5 % زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات ، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا ؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد ، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة ، بل نصيبي فقط . فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله ؟ وحيث إن المزرعة لم تكن للتجارة ، بل هي مزرعة من مخلفات والدي ، وهي مصغرة وتسقى بمكينة ، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى ما نتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود ، أرجو الإفادة . ج : عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب ، والنصاب : خمسة أوسق ، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصاع : أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين ،