تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

نخيل البيوت وزكاة البرحي

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 13502 ) س 1 : يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم ، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق إرتواز ودينمو لسقيهن ، وصاحب البيت يأكل ويهدي الأقارب وغيرهم ، ويكنز حاجته لسنة ، ولكن لم يخرج له زكاة . أفتونا بما تبرأ به الذمة . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر ؛ لأنه يسقى بمئونة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : في بعض النخيل برحي كثير يزيد عن النصاب بكثير ، ورغبة أكله بسرا لا تمرا فهل تخرج زكاته وتوزيعه على الفقراء بسرا أنفع لهم أم لا بد من يبسه في نخله وإخراج زكاته تمرا ؟ أفتونا بما تبرأ به الذمة . ج 2 : يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسرا ؛ لأنه صالح للأكل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 224 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش