تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

زكاة العنب

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9884 ) س 1 : لدي أشجار عنب أتكلف عليها جميع ما يتكلفه أي مزارع على مزرعته مثل الري والسمد والحطب والعمال . . إلخ - فهل على محصول العنب زكاة إذا علمت أننا نبيعه في السوق طازج دون أن نزببه ، فإذا على المحصول زكاة كيف ومتى ذلك ، وهل هي من نفس الثمار أم أنها تدفع نقدية ، وما النسبة في كلتا الحالتين أو الحالة الصحيحة ؟ ج 1 : إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، فيخرج نصف العشر من العنب ، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات . أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز