تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الفتوى رقم ( 13218 ) س : أرجو أن تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع ، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط ؟ ج : الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك عند الحصاد والجذاذ ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها ؛ لأنها معدة للاستعمال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8666 ) س 3 : هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد ، فهل فيها زكاة أخرى ؟ ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة ، وهي ربع عشر قيمتها ، وإلا فلا