الفتوى رقم ( 13218 )
س : أرجو أن تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع ، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط ؟
ج : الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك عند الحصاد والجذاذ ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها ؛ لأنها معدة للاستعمال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8666 )
س 3 : هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد ، فهل فيها زكاة أخرى ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة ، وهي ربع عشر قيمتها ، وإلا فلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٥