والواجب في ذلك نصف العشر ، وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلا ، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة . أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12796 )
س 2 : عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمد لله نعم كثيرة ، من حب وعشب ، فما حكم زكاة هذه الحبوب ، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط ؟
ج 2 : تجب الزكاة في الحبوب ؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا ، والنصاب خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 228
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٨