تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والواجب في ذلك نصف العشر ، وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلا ، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة . أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12796 ) س 2 : عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمد لله نعم كثيرة ، من حب وعشب ، فما حكم زكاة هذه الحبوب ، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط ؟ ج 2 : تجب الزكاة في الحبوب ؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا ، والنصاب خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 228 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش