تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

زكاة الحبوب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10910 ) س 3 : زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا فلما بلغ الحصاد باعه ؛ فعلى من تكون الزكاة ؟ زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة ؟ زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا ورعى فيه بالأغنام ، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون ؟ ج 3 : أ - الزكاة تجب على البائع . ب - ليس فيه زكاة وقت البيع . ج - ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب ، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز