س 2 : هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات ؟
ج 1 ، 2 : تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص ، ولا يسألهم عن نفقاتها .
ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر ، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول ؛ كالقطن وخلافه ؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه ؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون ؟
ج 3 : تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم ، وهي : نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها ، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك ، والعنب في حكم التمر ، وتخرج زكاته زبيبا كما تخرج زكاة الرطب تمرا ، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن . وما عدا ذلك فلا زكاة فيه ، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها ، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 221
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢١