تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور ، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة ؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول ، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ س 3 : رجل لديه إبل باع منها ناقة ب‍ 40 من الغنم ، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا ؟ لأن عدد الغنم أربعون شاة ، ولم يحل عليها الحول . ج 3 : إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلا ثم باع منها واحدة قبل الحول ، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضا عن الناقة 40 شاة قبل الحول ، فإن كان فعل ذلك احتيالا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة ؛ سدا للذريعة ، ومعاملة له بنقيض قصده ، وأخذا على يد من يتلاعب بالدين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » ( 1 ) ، وإن كان فعل ذلك قصدا لإنماء المال مثلا لا احتيالا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل ؛ لنقصها عن النصاب ، ولا في الغنم

هامش
( 1 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .