تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بقواعد متنوعة تتناسب مع تلك الأحوال ، تطبق عليها عند وجودها رحمة منه بعباده ، لكنه لم يفعل وهو العليم الحكيم الرؤوف الرحيم ، فدل ذلك على أن النصاب والمقدار الذي يخرج ومصارف الزكاة لا يتغير تحديدها الشرعي على مر الأيام إلى أن تقوم الساعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة ؟ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9410 ) س 6 : عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة ، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير ، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معا ، وما هي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك ، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولا لإخراج الزكاة ؟ حيث إنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية ؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 199 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش