تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول . ثالثا : لا زكاة في البيت الذي تسكنه ، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع . رابعا : القسط الذي عليك لصندوق التنمية - وحالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال ، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك ، فهو القائل جل شأنه : { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4650 ) س 2 : أنا أخذت قرضا من صندوق التنمية العقاري ، يبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال لعمار بيتي الذي أنا أسكنه مع عائلتي ، وأنا أملك بعض العقار الذي يدر علي بعض الأجور ، وأدفع الزكاة عليها سنويا . وأرجو من سماحتكم إرشادي هل القرض الذي بذمتي للبنك العقاري يتم تنزيله عند حصر المستحق على

هامش
( 1 ) سورة سبأ الآية 39