تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
/ 2 تمام الحول شرط لإخراج الزكاة / 2

شروط الزكاة ( الحول )

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8442 ) س 4 : بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله ، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك ، وحيث إن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها ، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن ، وليست أموال المتوفى ، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط ، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به ، أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 4 : الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول ، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة ، فلا تجب الزكاة عليه ما دام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم . أما الثلث فليس عليه زكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز