تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

التجارة ، وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ( 1 ) قال النووي وغيره : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها . ثالثا : وجوب الزكاة : لا تجب إلا بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية ، وملك نصاب ، وتمام الملك ، ومضي الحول ، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره ، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا ، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتديء من حين يتم نصابا . رابعا : المصارف : مصارف الزكاة ثمانية أصناف ، ذكرها الله تعالى بقوله : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 2 )

هامش
( 1 ) خرجه مالك 1 / 277 ، وأحمد 2 / 242 ، 249 ، 254 ، 279 ، 410 ، 432 ، 496 ، 470 ، 477 ، والبخاري 2 / 127 ، ومسلم 2 / 675 - 676 ، 676 برقم ( 982 ) ، وأبو داود 2 / 252 برقم ( 1595 ) ، والترمذي 3 / 24 برقم ( 628 ) ، والنسائي 5 / 35 ، 326 برقم ( 2467 ، 2472 ) ، وابن ماجة 1 / 579 برقم ( 1812 ) ، والدارمي 1 / 384 ، وعبد الرزاق 4 / 33 ، 34 برقم ( 6878 ، 6882 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 29 برقم ( 2285 - 2287 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 2 / 19 برقم ( 354 - 355 ) ، والبيهقي 4 / 117 .
( 2 ) سورة التوبة الآية 60
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 183 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش