تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

أخذ الأجر على الإمامة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 3210 س 2 : طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب ، أو يدفعون منهم متبرعين ، فلم أوافق ؛ لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات ، كالصلاة ، فما رأيكم ؟ أجيبوني خطيا . ج 2 : يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف ، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين ، لكون الإمامة من المرافق العامة ، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف ، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4787 ) س 4 : أنا إمام جامع السيل الصغير ، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف ، ولكنني غير مطمئن من ناحية هذا الراتب ؛ لأن من أخذ أجرة لا يصلى خلفه ، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد ، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه